Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7555 08/09/1961

تحويل رواتب الموظفين المؤقتين في الملاكلات المؤقتة

مرسوم رقم 7555 تاريخ 08/09/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 13/09/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7555
التاريخ
08/09/1961
الجريدة الرسمية
العدد 40, 13/09/1961, ص. 1099-1102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7555 تاريخ 08/09/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الاحتفاظ بالاقدمية المؤهلة للتدرج, تحول, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 رواتب الموظفين الموقتين في الملاكات الموقتة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعلق تنفيذ احكام هذا المرسوم على توفر الاعتماد في موازنة الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 ايلول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: فيليب بولس الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1582 تاريخ 1/9/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961