Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10722 09/08/1997

اعفاء هبة مقدمة من شركة براون ووليامسون العالمية لتركيب معمل لفرز التبوغ, من الرسوم الجمركية.

مرسوم رقم 10722 تاريخ 09/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 21/08/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10722
التاريخ
09/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 40, 21/08/1997, ص. 3050
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10722 تاريخ 09/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح

الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل

بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 223/97

تاريخ 31/07/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من شركة براون ووليامسون العالمية لتركيب سلسلة كاملة من الالات الحديثة الخاصة بعملية فرز التبوغ وتوضيبها في احدى المؤسسات العائدة لادارة حصر التبغ والتنباك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997