Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 614 11/11/1977

انشاء فروع في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع ومحافظة لبنان الجنوبي لبعض كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 614 تاريخ 11/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 24/11/1977. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
614
التاريخ
11/11/1977
الجريدة الرسمية
العدد 40, 24/11/1977, ص. 726-727
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1381 تاريخ 16/06/1978 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 614 تاريخ 11/11/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنشأ في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع ومحافظة لبنان الجنوبي فروع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ولكلية الاداب والعلوم الانسانية ولمعهد العلوم الاجتماعية.

المادة 2

بصورة مؤقتة تقتصر الدراسة في هذه الفروع على السنتين الاوليين.

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1381 / 1978 )

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977