Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 652 15/11/1977

تحديد عدد المراكز الملحوظة للدورتين المعجلتين العاشرة والحادية عشرة في الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء

مرسوم رقم 652 تاريخ 15/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 01/12/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
652
التاريخ
15/11/1977
الجريدة الرسمية
العدد 41, 01/12/1977, ص. 743
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 861 تاريخ 27/07/1983 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 652 تاريخ 15/11/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورتين المعجلتين العاشرة والحادية عشرة في الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977