المادة 44
يقفل الرئيس النقاش حول كامل البند او اي جزء منه في جدول الاعمال بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح من احد الاعضاء مثنى عليه من عضو آخر. ويحال الموضوع عندئذ الى التصويت.
مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقفل الرئيس النقاش حول كامل البند او اي جزء منه في جدول الاعمال بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح من احد الاعضاء مثنى عليه من عضو آخر. ويحال الموضوع عندئذ الى التصويت.
المادة 44 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/44/