المادة 45
يحق للرئيس رفع جلسة الهيئة العامة مؤقتا او نهائيا عندما يرى ذلك ضروريا. ويحق لكل عضو في هذه الحالة ان يطلب ضم رأيه الخطي الى المحاضر الخاصة بالجلسة.
مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للرئيس رفع جلسة الهيئة العامة مؤقتا او نهائيا عندما يرى ذلك ضروريا. ويحق لكل عضو في هذه الحالة ان يطلب ضم رأيه الخطي الى المحاضر الخاصة بالجلسة.
المادة 45 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/45/