المادة 46
قبل ان يتخذ الرئيس القرار برفع الجلسة, يذكر الهيئة العامة بتاريخ انعقاد الجلسة المقبلة ويعتبر اعضاء الهيئة العامة الحاضرين مبلغين هذا القرار.
مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
قبل ان يتخذ الرئيس القرار برفع الجلسة, يذكر الهيئة العامة بتاريخ انعقاد الجلسة المقبلة ويعتبر اعضاء الهيئة العامة الحاضرين مبلغين هذا القرار.
المادة 46 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/46/