Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يتلو رئيس الجلسة اسماء اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الاقتراع، ويعلن عن اسماء المرشحين لعضوية المكتب، ثم يدعو اعضاء المجلس تبعا للتسلسل الابجدي العائلي لممارسة حقهم في الاقتراع.

تجري عملية انتخاب اعضاء المكتب بواسطة الاقتراع السري، وراء العازل.

يضع المقترع في ظرف، الاسماء التي يرغب في التصويت لها مكتوبة، وبعد التوقيع قرب اسمه على ورقة الحضور، يدخل الظرف في صندوق الاقتراع.

يحق لكل مرشح، او من ينتدبه عنه من اعضاء المجلس مراقبة سير مختلف مراحل الاقتراع والفرز.

المادة 5 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/5/