Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

بعد انتهاء عملية الاقتراع، يفتح رئيس الجلسة الصندوق، فيحصي عدد الاصوات ويقارنها مع عدد المقترعين ويعيدها الى الصندوق وينظم محضرا بذلك. ثم يبدأ بفرز الاصوات تبعا للاصول التالية:

1­- تعتبر ملغاة كل ورقة تحمل علامة فارقة او يكون لونها غير ابيض.

2­- ان الاوراق التي تحتوي عددا زائدا عن عدد الاعضاء الواجب انتخابهم يعتد بها نسبة للمقترع لهم الاول ولغاية العدد المطلوب انتخابه.

المادة 6 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/6/