المادة 51
عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 389/95 تؤمن نفقات المجلس بواسطة اعتمادات تلحظ في فصل خاص ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء. توضع هذه الاعتمادات بتصرف مكتب المجلس وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 51 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 389/95 تؤمن نفقات المجلس بواسطة اعتمادات تلحظ في فصل خاص ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء. توضع هذه الاعتمادات بتصرف مكتب المجلس وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
المادة 51 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/51/