Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

يحق للرئيس, بعد موافقة مجلس الوزراء, وفقا للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية ان يتلقى ياسم المجلس ولحسابه, المساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية والتقنية من حكومات الدول ومؤسساتها ومن الهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية ومن هيئات ومؤسسات القطاع الخاص في كل ما يخدم اهدافه واداء دوره, ويطلع الرئيس الهيئة العامة على هذا الامر في اول جلسة تعقدها. اما عروض التعاون مع الهيئات والمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى فللرئيس ان يقبلها باسم المجلس على ان يطلع الهيئة العامة على هذا الامر في اول جلسة تعقدها.

المادة 52 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/190859/article/52/