Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: لا يمكن ان يتجاوز سعر بيع المواد او المنتوجات المصنوعة او بدل الخدمات المهيأة او المنجزة في البلاد او التي لم يصدر بشأنها قرار تسعير ما مجموع ما بلغته تكاليفها مضافا اليه ربح عادي ويقصد من التكاليف ثمن شراء البضاعة او المادة الاولية والمصاريف التي تكبدها المنتج او التاجر فعلا في سبيل الانتاج او عرض البضاعة للبيع كاجور اليد العاملة والنفقات العامة وفائدة رؤوس الاموال. ويمكن الرجوع الى رأي لجان التسعير المؤلفة طبقا للمادة العاشرة في حالة الاختلاف على تحديد السعر المبين اعلاه

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/12/