Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 11

مادة 11: لا يمكن ان يتجاوز سعر بيع السلع والمواد والحاصلات المستوردة من خارج البلاد التي لم يصدر بشأنها قرار تسعير ما ثمنها واصلة الى الميناء او محل الاستيراد (سيف ) مضافا اليه ما صرف عليها حقيقة منذ وصولها حتى عرضها للبيع من ضرائب ورسوم جمارك ونفقات نقل وتأمين واجور عمل وما يتبع ذلك من نفقات عامة بما فيها فائدة رؤوس الاموال والربح العادي لبائع الجملة وبائع المفرق ويمكن الرجوع الى رأي لجان التسعير المؤلفة في المادة العاشرة في حالة الاختلاف على تحديد السعر المبين اعلاه

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/11/