Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 35

مادة 35: عند وقوع مخالفة ما لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تحجز البضاعة التي هي من نوع البضاعة التي وقعت بها المخالفة او جنسها في مكان ارتكاب المخالفة وزمنها وتسلم لشخص ثالث او توضع برسم الامانة لدى صاحب العلاقة واذا تعذر تنقل الى اقرب مكتب للاعاشة او توضع تحت الختم الرسمي. ويمكن ايضا حجز وسائط النقل التي استخدمها المخالف في ارتكابه المخالفة ضمانا لاستيفاء الجزاء النقدي

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/35/