Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 42

المادة 42: كل من يتعاطى او يحاول تعاطي الاعمال التجارية المبحوث عنها في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي باية صفة اكانت خلال المدة المحظورة فيها هذه الاعمال يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وتصادر السلع والمواد والحاصلات التي تناولتها هذه الاعمال, وتضاعف هذه العقوبات في حالة التكرار

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/42/