Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 43

المادة 43: ان مخالفات القرارات المتخذة تنفيذا لاحكام المادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي تعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسة وعشرين ليرة لبنانية الى 500 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتضاعف العقوبات في حالة التكرار, ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري مدة تتراوح بين خمسة ايام وشهر

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/43/