المادة 52
مادة 52: كل عملية بيع او شراء تتم بسعر اعلى من السعر المحدد وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والاربعين.
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.
مادة 52: كل عملية بيع او شراء تتم بسعر اعلى من السعر المحدد وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والاربعين.
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/52/