Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 53

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 53

مادة 53: كل مخالفة لاحكام المادة السابعة والعشرين من هذا المرسوم تعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين ليرة الى عشرة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ويمكن ان يحكم ايضا باغلاق المحل او بالمنع من ممارسة المهنة خلال مدة تتراوح بين خمسة ايام وشهرين وتضاعف العقوبات في حالة التكرار.

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/53/