Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 7

المادة 7: يمكن وزير الاعاشة والتموين ان يتخذ قرارات بتنظيم بيع المواد الغذائية والحاجات الضرورية ذات الاستهلاك العادي بالمفرق ويسري مفعول هذه القرارات على تقديم المواد والحاجات المذكورة للبيوت على استهلاكها في المحلات العامة ويمكن ان يعين فيها شروط ذبح حيوانات القصابة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/7/