المادة 8
مادة 8: يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع السلع والمواد والحاصلات غير الخاضعة للتوزيع المراقب في جميع اراضي الدولة او بعضها كلما مست حاجة الاهلين الى ذلك وفقا لما نص عليه في هذا الباب .
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.
مادة 8: يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع السلع والمواد والحاصلات غير الخاضعة للتوزيع المراقب في جميع اراضي الدولة او بعضها كلما مست حاجة الاهلين الى ذلك وفقا لما نص عليه في هذا الباب .
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/8/