Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يصبح الرسم المستوفى بصورة نهائية وبكامله ملكا لصندوق التموين, على انه يمكن اعادته اذا قدم صاحب العلاقة الادلة على: 1 عدم اصدار البضاعة لسبب تشريع يمنع الاسترداد تتخذه حكومة البلاد المعدة البضاعة للتصدير اليها, وذلك بعد تاريخ ايداع طلب الاجازة. 2 صدور قرار بمنع الاصدار من قبل السلطات المحلية بعد تسليم الاجازات .

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190943/article/4/