المادة 4
مادة 4: لا يعين في رتبة استاذ الا من كان مجازا في الاداب او العلوم, غير انه يحق لمدير المعهد او من يشرف عليه ان ينيط وظائف الاستاذ في المؤسسة باشخاص لا يحملون احدى هاتين الشهادتين اذا كانت كفاءاتهم وخبرتهم تخولهم اشغال هذا العب ء.
مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. الحالة: ملغى.
مادة 4: لا يعين في رتبة استاذ الا من كان مجازا في الاداب او العلوم, غير انه يحق لمدير المعهد او من يشرف عليه ان ينيط وظائف الاستاذ في المؤسسة باشخاص لا يحملون احدى هاتين الشهادتين اذا كانت كفاءاتهم وخبرتهم تخولهم اشغال هذا العب ء.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/4/