المادة 5
مادة 5: لا يعين في رتبة استاذ معاون الا من كان حاملا احدى الشهادتين التاليتين: البكالوريا للتعليم الثانوي او الشهادة التعليمية اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. الحالة: ملغى.
مادة 5: لا يعين في رتبة استاذ معاون الا من كان حاملا احدى الشهادتين التاليتين: البكالوريا للتعليم الثانوي او الشهادة التعليمية اللبنانية.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/5/