المادة 1
مادة 1: أنشئت وظيفة مهندس معاون في وزارة الصحة والاسعاف العام (المؤسسات المصنفة)
مرسوم إشتراعى رقم 214 09/09/1942
مرسوم إشتراعى رقم 214 تاريخ 09/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4025 تاريخ 12/09/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أنشئت وظيفة مهندس معاون في وزارة الصحة والاسعاف العام (المؤسسات المصنفة)
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لهذه الوظيفة المحدثة من اصل توفيرات الباب 13 الفصل 1 البند 1 (موظفو الملاك)
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 9 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط
نصوص ذات صلة