Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 219 16/09/1942

بمنح وزير البرق والبريد حق الاحتفاظ بالابنية التي تشغلها حاليا دوائر البريد والبرق

مرسوم إشتراعى رقم 219 تاريخ 16/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4027 تاريخ 19/09/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
219
التاريخ
16/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4027, 19/09/1942, ص. 10317-10318
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 219 تاريخ 16/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: منح وزير البريد والبرق حق الاحتفاظ بالابنية التي تشغلها حاليا دوائر البريد والبرق اللبنانية ومصادرة البيوت اللازمة لهذه الدوائر في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية وذلك بموجب قرار وزاري على ان تخضع اجور الابنية المصادرة لنصوص المادتين السابعة والثامنة من القرار رقم 268 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1940 والابنية المشغولة حاليا للزيادة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 134 NI المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1941

المادة 2

مادة 2: يدخل هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبريد والبرق الامضاء: موسى نمور وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942