Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 225 30/09/1942

بتعديل الجدولين أ و ب الملحقين بالقرار رقم 242-FL تاريخ 26 ايلول 1941 (يتعلق بالقضاء - تنظيم قضائي)

مرسوم إشتراعى رقم 225 تاريخ 30/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4031 تاريخ 03/10/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
225
التاريخ
30/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4031, 03/10/1942, ص. 10348
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 225 تاريخ 30/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941

وبناء على المرسومين رقم 945 و946 الصادرين في 27 تموز 1942

وبناء على اقتراح وزير العدلية

وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 29 ايلول سنة 1942

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول "ا" الملحق بالقرار رقم 242/FL الصادر في 26 ايلول سنة 1941 على الوجه الآتي: ......................................................... قضاة في محكمة بيروت البدائية 13 ......................................................... قضاة في محكمة جنوبي لبنان البدائية 3 ......................................................... قضاة في محكمة البقاع البدائية 3 ......................................................... الباقي بدون تغيير المجموع 54 .........................................................

المادة 2

مادة 2: عدل الجدول "ب " الملحق بالقرار 242/FL الصادر في 26 ايلول سنة 1941 على الوجه الآتي. ......................................................... قضاة صلح في شمالي لبنان 7 ......................................................... الباقي بدون تغيير. المجموع 34

المادة 3

مادة 3: ان وزير العدلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942