Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1231 30/09/1942

يتعلق بترقية رؤساء اقلام المحاكم الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق

مرسوم رقم 1231 تاريخ 30/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4032 تاريخ 07/10/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1231
التاريخ
30/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4032, 07/10/1942, ص. 10366
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1231 تاريخ 30/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رؤساء الاقلام الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق او الذين قضوا اكثر من خمس سنوات في وظيفتهم يمكن ترقيتهم الى اكثر من درجة واحدة في ملاك المساعدين القضائيين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 30 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942