المادة 1
مادة 1: ان رؤساء الاقلام الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق او الذين قضوا اكثر من خمس سنوات في وظيفتهم يمكن ترقيتهم الى اكثر من درجة واحدة في ملاك المساعدين القضائيين
مرسوم رقم 1231 30/09/1942
مرسوم رقم 1231 تاريخ 30/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4032 تاريخ 07/10/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان رؤساء الاقلام الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق او الذين قضوا اكثر من خمس سنوات في وظيفتهم يمكن ترقيتهم الى اكثر من درجة واحدة في ملاك المساعدين القضائيين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 30 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة