Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4032 تاريخ 07/10/1942. الحالة: ملغى.

المادة 6

يجب على كل مشروع توزيع مياه موجود الان ان يستحصل ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي على تصريح وزير الصحة العامة المنصوص عليه في المادة الاولى. بعد انقضاء هذه المهلة يفرض وزير الصحة العامة من تلقاء نفسه كل التدابير التي تعتبر لازمة لاصلاح المياه ويقدر علاوة بعد انذار لم يمتثل له ان يأمر بتنفيذ الاعمال المتوجبة على حساب صاحب الامتياز.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190983/article/6/