المادة 5
تؤهل اللجنة الصحية الدائمة بواسطة رئيسها او العضو الذي ينتدبه لهذه الغاية لمراقبة اعمال كل مشروع مياه معدة لشرب العموم ولطلب كل تعديل في الاعمال الجارية ولفرض ايقاف العمل فيها عند اللزوم بغية تحقيق توفيقها مع الاصول الصحية العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4032 تاريخ 07/10/1942. الحالة: ملغى.
تؤهل اللجنة الصحية الدائمة بواسطة رئيسها او العضو الذي ينتدبه لهذه الغاية لمراقبة اعمال كل مشروع مياه معدة لشرب العموم ولطلب كل تعديل في الاعمال الجارية ولفرض ايقاف العمل فيها عند اللزوم بغية تحقيق توفيقها مع الاصول الصحية العامة.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190983/article/5/