المادة 1
مادة 1: ان احكام المادة الاولى من القرار عدد 170 تاريخ 30 نيسان 1942 لا تطبق على المعاليق (الكبد), القلب , الطحال, الكرش , الفوارغ الخ...) المستخرجة من حيوانات يقوم بذبحها الجيش في الايام الممنوعة او من ابقار مذبوحة يوم الاربعاء.
مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4032 تاريخ 07/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان احكام المادة الاولى من القرار عدد 170 تاريخ 30 نيسان 1942 لا تطبق على المعاليق (الكبد), القلب , الطحال, الكرش , الفوارغ الخ...) المستخرجة من حيوانات يقوم بذبحها الجيش في الايام الممنوعة او من ابقار مذبوحة يوم الاربعاء.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190984/article/1/