Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4032 تاريخ 07/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان الحيوانات المصابة بكسور او امراض لا تجعل لحمها غير صالح للاكل يمكن ان تذبح في اي وقت كان بعد فحصها من قبل المفتش البيطري الملحق بالمسلخ البلدي وموافقته على ذلك.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190984/article/2/