المادة 2
مادة 2: ان الحيوانات المصابة بكسور او امراض لا تجعل لحمها غير صالح للاكل يمكن ان تذبح في اي وقت كان بعد فحصها من قبل المفتش البيطري الملحق بالمسلخ البلدي وموافقته على ذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4032 تاريخ 07/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الحيوانات المصابة بكسور او امراض لا تجعل لحمها غير صالح للاكل يمكن ان تذبح في اي وقت كان بعد فحصها من قبل المفتش البيطري الملحق بالمسلخ البلدي وموافقته على ذلك.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190984/article/2/