المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1942 مدة الاعفاء المنصوص عنها في الشق الثاني من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 142/NI تاريخ 18 شباط سنة 1942
مرسوم إشتراعى رقم 230 تاريخ 15/10/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 230 تاريخ 15/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4036 تاريخ 21/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1942 مدة الاعفاء المنصوص عنها في الشق الثاني من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 142/NI تاريخ 18 شباط سنة 1942
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 230 تاريخ 15/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190999/article/1/