المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1942 مدة الاعفاء المنصوص عنها في الشق الثاني من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 142/NI تاريخ 18 شباط سنة 1942
مرسوم إشتراعى رقم 230 15/10/1942
مرسوم إشتراعى رقم 230 تاريخ 15/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4036 تاريخ 21/10/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1942 مدة الاعفاء المنصوص عنها في الشق الثاني من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 142/NI تاريخ 18 شباط سنة 1942
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة