Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4036 تاريخ 21/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: الغيت المادة الثانية والعشرين واستعيض عنها بالاحكام التالية: "في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغ الامر باحتلال العقارات يحق لذوي الشأن ان يعترضوا على التخمين الموضوع بمعرفة اللجنة بالصيغة العادية لدى المحكمة البدائية التي تكون احكامها البدائية التي تكون احكامها قابلة الاستئناف وبعد انقضاء هذه المدؤ يصبح التخمين نهائيا ان اللجوء الى هذه الطرق الاعتراضية لا يمكن ان يوقف معاملات الاستملاك او يحول دون مفاعيلها

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191000/article/10/