Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4036 تاريخ 21/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: الغيت المادة الحادية وعشرين واستعيض عنها بالاحكام التالية. "يبلغ هذا الامر بالطريقة الادارية الى كل من ذوي العلاقة مع انذار بوجوب تلك العقارات في مدة ثلاثين يوما. واذا كان محل اقامة ذوي العلاقة غير معروف . فان هذه المدة تبدأ من تاريخ لصق الامر المذكور على مكان ظاهر من العقار المستملك, ومن تاريخ نشره في جريدتين محليتين وعند انقضاء هذه المهلة يمكن الشروع بوضع اليد ولو بالقوة"

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191000/article/9/