المادة 17
مادة 17: لاجل تعيين الربح الخاضع للضريبة, يجب ان يحسم من الربح الاستثنائي او الاضافي عن كل سنة, مبلغ التنزيل على الاساس المحدد ب7500 ليرة لبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: لاجل تعيين الربح الخاضع للضريبة, يجب ان يحسم من الربح الاستثنائي او الاضافي عن كل سنة, مبلغ التنزيل على الاساس المحدد ب7500 ليرة لبنانية.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/17/