Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: حدد معدل الضريبة الاستثنائية على الوجه التالي: 1- 15 بالمئة من كسر الربح الاستثنائي او الاضافي الخاضع للضريبة والذي لا يزيد عن 20000 ل.ل. 2- 20 بالمئة من الكسر الواقع بين 20001 ل.ل. و40000 ل.ل. 3- 25 بالمئة من الكسر الواقع بين 40001 ل.ل. و75000 ل.ل. 4- 33،33 بالمئة (الثلث ) من الكسر الزائد عن 75000 ل.ل.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/18/