Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: ان المهلة المحددة لتقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 19 يجوز تمديدها بقرار من رئيس لجنة فرض الضرائب المنصوص عليها في ما يلي وذلك بطلب من المكلف الذي تكون موازنة اعماله السنوية موضوعة عادة عن اثني عشر شهرا لا تتفق مع السنة المدنية ففي مثل هذه الحالة يستعان لحساب الربح الاضافي بالموازنيتين المتعاقبتين اللتين لهما علاقة بالسنة السارية فيها الضريبة وذلك بان يؤخذ في كل من هاتين الموازنتين عدد الشهور التي تدخل في سنة الضريبة ويوضع التصريح تبعا لذلك.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/23/