Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: في حالة الانقطاع عن عمل ما او مهنة او التنزل الكلي او الجزئي يجب عل المكلفين ان يبلغوا الادارة ذلك في مهلة 15 يوما من تاريخ الانقطاع او التنزل مع بيان التاريخ الذي اصبح فيه هذا الحدث او يصبح نهائيا ويجب عليهم ايضا ان يذكروا اسم وكنية وعنوان المتنزل له كما يجب عليهم ان يبرزوا في مهلة الخمسة عشر يوما نفسها التصريح المنصوص عليه في المادة 19 المتقدمة الذكر. وتطبق احكام الفقرة السابقة في حالة وفاة المستثمر غير ان المهلة المعطاة لتقديم البيانات والتصريحات تصبح ستة شهور بدلا من 15 يوما وهذه البيانات والتصريحات يلزم بتقديمها اصحاب الحقوق من الورثة.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/24/