Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: تخضع التصريحات لتدقيق لجنة فرض الضرائب التي تتخذ لها مركزا في وزاره المالية وهي تتألف من: مدير المالية رئيس مدير التجارة والصناعة عضو قاض يعين بمرسوم " رئيس دائرة الواردات " موظف من وزارة المالية معين بمرسوم " يعين بقرار من وزير المالية مفتشون ومأمورون من الدوائر المالية وغيرها من دوائر الدولة ليقوموا بوظيفة مقرر لدى اللجنة ويكون لهم حق التصويت في المسائل التي يمثلون فيها.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/27/