Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: ان اللجنة هي التي تختار ايام ومواعيد جلساتها وتجتمع بدعوة من رئيسها ولكي تكون القرارات قانونية يجب حضور ثلاثة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات واذا تعادلت فان صوت الرئيس هو الذي يرجح.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/28/