Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

مادة 37: تصدر اللجنة العليا قراراتها بناء على اللوائح التي لديها ويجب ان تكون هذه القرارات معللة وهي نهائية لا تقبل المراجعة.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/37/