المادة 37
مادة 37: تصدر اللجنة العليا قراراتها بناء على اللوائح التي لديها ويجب ان تكون هذه القرارات معللة وهي نهائية لا تقبل المراجعة.
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 37: تصدر اللجنة العليا قراراتها بناء على اللوائح التي لديها ويجب ان تكون هذه القرارات معللة وهي نهائية لا تقبل المراجعة.
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/37/