Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: يرفع الاستئناف الى لجنة عليا مؤلفة كما يلي: قاض برتبة رئيس غرفة في الاستئناف رئيس ثلاثة قضاة برتبة مستشار في الاستئناف اعضاء مفتش اداري عام عضو يقوم مندوب عن وزير المالية بوظيفة مفوض الحكومة لدى هذه اللجنة. ويمكن ان يوضع تحت تصرف اللجنة العليا بصفة مقررين موظفون كبار من موظفي مديرية المالية او غيرها من دوائر الدولة يعينون بقرار من وزير المالية. وتحدد شروط تطبيق هذه الاحكام بمرسوم يصدر فيما بعد.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/36/