المادة 3
مادة 3: ان وزير العدلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 267 تاريخ 10/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 267 تاريخ 10/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4052 تاريخ 16/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان وزير العدلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 267 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191068/article/3/