Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 267 10/12/1942

بتعديل اصول المحاكمات المتبعة امام مجلس الشورى

مرسوم إشتراعى رقم 267 تاريخ 10/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4052 تاريخ 16/12/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
267
التاريخ
10/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4052, 16/12/1942, ص. 10659
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 267 تاريخ 10/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري التحقيق والحكم في طرق المراجعة المرفوعة الى مجلس الشورى في غرفة المذاكرة بناء على الاوراق ومذكرات المتداعين, يجب اعلام المتداعين عن ايداع المستشار المقرر تقريره ومفوض الحكومة مطالعته قلم المجلس وعليهم ان يقدموا عند الاقتضاء ملاحظاتهم الخطية في مهلة خمسة ايام

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام المواد 59 الى 62 من القرار 98/ل.ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 المتعلق بشفهية المحاكمات وعلانية الجلسات

المادة 3

مادة 3: ان وزير العدلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942