المادة 2
يسري هذا التمديد على كافة عقود ايجار الاماكن المعدة للسكن او للتجارة والصناعة او غيرها في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وكذلك على كل الحدائق والباحات التابعة للاماكن المؤجرة. لا تستفيد اجارات الاملاك الزراعية من احكام هذا المرسوم.
قانون الايجارات لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قانون الايجارات. مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4052 تاريخ 16/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسري هذا التمديد على كافة عقود ايجار الاماكن المعدة للسكن او للتجارة والصناعة او غيرها في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وكذلك على كل الحدائق والباحات التابعة للاماكن المؤجرة. لا تستفيد اجارات الاملاك الزراعية من احكام هذا المرسوم.
المادة 2 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/decree/191075/article/2/