Read this page in English
النص الكامل

قانون الايجارات لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قانون الايجارات. مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4052 تاريخ 16/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يسقط حق المستأجر او شاغل العقار من التمديد اذا اجر غيره اكثر من غرفتين اجارة كاملة او جزئية دون اذن خطي من المؤجر. ان المساكن او العقارات المؤجرة التي اعدت لان تكون بنسيون مجهزة بالاثاث او هيئت لهذه الغاية لا يشملها سقوط الحق اذا كان المالك قد علم ورضي قبل نشر هذا المرسوم بما اعدت او هيئت له.

المادة 3 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/decree/191075/article/3/