Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4054 تاريخ 23/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: يقيد الاستئناف حالما يتسلمه رئيس لجنة فرض الضرائب فيحوله الرئيس الى اللجنة بعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما اعدت لتمكين مدير المالية من الجواب على حجج المكلف وتمكين المكلف من الجواب على مذكرة الاستئناف التي قدمها مدير المالية, وتبدي اللجنة رأيها بالاستئناف خطا وعندما يستكمل الملف برأي لجنة الضرائب يحوله رئيس هذه اللجنة الى رئيس اللجنة العليا, فيتسلمه قلم اللجنة العليا ويقيده في دفتر مخصوص . يعين رئيس اللجنة مقررا لكل قضية يدرس المقرر الملف ويبدي مطالعته في تقرير معلل يبلغه الى مفوض الحكومة قبل انقضاء الجلسة التي ستنظر فيها القضية بثمانية ايام على الاقل

المادة 35 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191086/article/35/