Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4054 تاريخ 23/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: تفصل اللجنة العليا بناء على الاوراق فلا تسمع اصحاب العلاقة ولا وكلاءهم وتقضي باساس الضريبة, وتطلع على الملف واستدعاء او مذكرة الاستئناف وعلى الرأي الذي ابدته لجنة فرض الضريبة وتسمع المقرر في اقتراحاته ومفوض الحكومة في مطالعته ثم تتناقش وتتذاكر وتقرر في مكانها. تتخذ القرارات بغالبية الاصوات . لمفوض الحكومة في جميع القضايا وللمقرر في القضايا التي يقدمها صوت في المناقشة اذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا, لا تكون القرارات صحيحة الا اذا حضر الجلسة خمسة اعضاء على الاقل بما فيهم مفوض الحكومة والمقرر.

المادة 36 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191086/article/36/