المادة 1
مادة 1: يؤجل لموسم سنة 1942-1943 تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 176 المتقدم ذكره المتعلقة بوجوب لصق اللفائف الرسمية على علب بزر دود الحرير.
مرسوم إشتراعى رقم 298 22/12/1942
مرسوم إشتراعى رقم 298 تاريخ 22/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4055 تاريخ 26/12/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يؤجل لموسم سنة 1942-1943 تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 176 المتقدم ذكره المتعلقة بوجوب لصق اللفائف الرسمية على علب بزر دود الحرير.
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة